الشيخ الجواهري
411
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
و [ المختار أنّه ] [ 1 ] ( لو خاست الثمرة سقطت « 1 » من الثنيا ) إذا كانت حصّة مشاعة أو أرطالًا معلومة ( بحسابه ) [ 2 ] . [ والراجع تنزيلها على الإشاعة ] . والظاهر أنّه لا فرق في استثناء الأرطال بين وجود الثمرة وبين عدمها ، كما لو باعه ثمرة سنتين مستثنياً الأرطال [ 3 ] . ولا ينزل إشاعة السنة الثانية على نسبة السنة الأولى لاختلافها ، بل كلّ منهما على نسبتها ولو لم يخرج في السنة الثانية إلّامقدار المستثنى فما دون ، ففي الصحّة والبطلان وجهان [ 4 ] . بل [ الظاهر ] [ 5 ] احتمال صحّة استثناء الأرطال في الثمرة المشاهدة دون غيرها . ثمّ أنّه قد [ قيل ] [ 6 ] بأنّ طريق معرفة الإشاعة في مسألة الأرطال تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلًا ثمّ تنسب الأرطال إلى المجموع ويسقط منها بالنسبة . لكن قد يقال : إنّ التخمين إن صحّ الاعتماد عليه باعتبار انحصار الطريق فيه فهو بالنسبة إلى الفائت ، أمّا نسبة الأرطال فيمكن معرفتها على التحقيق ، فلا ينبغي الاكتفاء فيها بالتخمين .
--> ( 1 ) في الشرائع : « سقط » . ( 2 ) الدروس 3 : 239 . ( 3 ) الروضة 3 : 360 . ( 4 ) التذكرة 10 : 373 . ( 5 ) الوسائل 17 : 365 ، ب 19 من عقد البيع وشروطه ، ح 1 .